مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

466

معجم فقه الجواهر

التوارث . 35 / 162 وانظر ايضاً : رث / تاسعاً 15 ( 39 / 303 - 305 ) ط - قول المقرّ : هذا ولدي من الزنا : لو قال : هذا ولدي من الزنا فهو من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، فهل يؤخذ بأوّل كلامه فيلحق به ، أو بآخره فلا يثبت به حكم النسب ؟ نظر ، كما في الدروس . 35 / 162 ي - قول المقرّ : هذا أخي واقتصر : لو قال : هو أخي واقتصر ، ثمّ قال : أردت أُخوَّة الدين أو الرضاع ، ففي الدروس : الوجه القبول ، وفيه أنّه خلاف الحقيقة . 35 / 162 ك - الإقرار بنسب وتكذيب المقرّ به وتصديقه عند موت المُقِرّ : لو أقرّ بأخٍ فكذّبه المُقَرّ به ثمّ صدّق بعد موت المُقِرّ ، ففي إرثه نظر . ولو أقرّ ببنوّة الكبير فكذّبه فلما مات رجع إلى الاعتراف ، فالإشكال بحاله . ولو أقرّ الابن بأُبوّة رجلٍ فأنكره فلما مات اعترف بالأُبوّة له ، فالإشكال هنا ضعيف . 35 / 162 - 163 ل - الإقرار بولد وإنكاره عند بلوغه : [ إذا أقرّ بولدٍ صغير فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره ] بلا خلافٍ أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل لا يمين له عليه لو طلبه منه ، بل قد يقال : إنّ ظاهرهم عدم الالتفات إليه ، حتى بالنسبة إليه في حقّه ، كالولد الفراشي مع احتمال الالتفات أخذاً بإقراره . 35 / 163 م - إذا أقرّ ولد الميّت بولد آخر له فأقرّا بثالث : [ إذا أقرّ ولد الميت بولدٍ آخر له فأقرّا بثالث ثبتَ نسب الثالث إن كانا عدلين ، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ] الذي كانت ولديّته بإقرار الأوّل [ لكن يأخذ الثالث نصف التركة ، ويأخذ الأوّل ثلث التركة ، و ] أمّا [ الثاني ] الذي أقرّ به الأوّل ونفاه الثالث يأخذ [ السدس ] من الأصل [ وهو تكملة نصيب الأول ] بلا خلافٍ أجده فيه ، بل عن السرائر : أنّه مذهبنا ، بل عن موضعين من الإيضاح وموضع من جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، بل عن التذكرة : أنّه مذهب علمائنا أجمع ، كما عن الخلاف الإجماع عليه . وقال في المسالك : ربما قيل في مفروض المتن بقسمة النصف بين المقرّ والمقرّ له بالسوية ، وفيه أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ . والضابط في صورة المتن ونظائرها بناءً على ما ذكرنا أن يأخذ أصل المسألة على قول المُنِكر ، وأصلها على قول المُقرّ ، وتضرب إحداهما في الأُخرى ، ويقسم الحاصل باعتبار مسألة الإنكار ، فيدفع نصيب المُنكِر منه إليه ، ثمّ باعتبار مسألة الإقرار ، فيدفع نصيب المُقِرّ منه ، ويدفع الباقي إلى المُقرّ به . فمسألة الإنكار في هذه الصورة من اثنين ، ومسألة الإقرار من ثلاثة ، فتُضرب أحدهما في الآخر ، فثلث المرتفع ، وهو اثنان للمُقِرّ ، ونصفه ثلاثة للمنكر ، ويبقى سهم للآخر . وأمّا الضابط على الثاني فهو أن يُنظر في أصل المسألة على قول المُنكِر ، ويضرب نصيبه إليه فيها ، ثمّ يُقسّم الباقي بين المُقِرّ والمُقَرّ به ، فإن انكسر صحّحه